الشيخ الكليني
566
الكافي
ولم ينزل المعرس ، فقال : لابد أن ترجعوا إليه ، فرجعت إليه . 4 - وعنه ، عن ابن فضال قال : قال علي بن أسباط لأبي الحسن ( عليه السلام ) ( 1 ) ونحن نسمع : إنا لم نكن عرسنا فأخبرنا ابن القاسم بن الفضيل أنه لم يكن عرس وأنه سألك فأمرته بالعود إلى المعرس فيعرس فيه ، فقال : نعم فقال له : فانا انصرفنا فعرسنا فأي شئ نصنع ؟ قال : تصلي فيه وتضطجع ، وكان أبو الحسن ( عليه السلام ) ( 2 ) يصلي بعد العتمة فيه فقال له محمد : فإن مر به في غير وقت صلاة مكتوبة ؟ قال : بعد العصر ( 3 ) قال : سئل أبو الحسن ( عليه السلام ) عن ذا فقال : ما رخص في هذا إلا في ركعتي الطواف فإن الحسن بن علي ( عليه السلام ) فعله ، وقال : يقيم حتى يدخل وقت الصلاة ، قال : فقلت له : جعلت فداك فمن مر به بليل أو نهار يعرس فيه أو إنما التعريس بالليل ؟ فقال : إن مر به بليل أو نهار فليعرس فيه . ( باب ) ( مسجد غدير خم ) 1 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الصلاة في مسجد غدير خم بالنهار وأنا مسافر ، فقال : صل فيه فإن فيه فضلا وقد كان أبى يأمر بذلك . 2 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن الحجال ، عن عبد الصمد بن بشير ، عن حسان الجمال قال : حملت أبا عبد الله ( عليه السلام ) من المدينة إلى مكة فلما انتهينا إلى مسجد الغدير نظر إلى ميسرة المسجد فقال : ذلك موضع قدم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حيث قال : من كنت مولاه فعلي مولاه ثم نظر إلى الجانب الآخر فقال : ذلك موضع فسطاط أبي فلان وفلان و
--> ( 1 ) يعنى الرضا عليه السلام . ( 2 ) يعنى موسى بن جعفر عليهما السلام . ( 3 ) يعنى قال محمد بن القاسم : بعد العصر . وقال المجلسي رحمه الله : الظاهر النهى عن الصلاة بعد العصر للتقية .